مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين. 25
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للتجارة في الولايتين الآتيتين :
– عبد القادر بن ميلود، في ولاية سطيف،
– أمينة أمير عيد، في ولاية البيض.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.