مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
– هشام جلولي، مديرا للمنظومة المعلوماتية،
– بيلال طرفاية، مديرا لإدارة الوسائل.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.