مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بوبكر خرف الله، مديرا للمعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.