مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
– هشام جلولي، نائب مدير للمنظومة المعلوماتية،
– بيلال طرفاية، نائب مدير للمالية والمحاسبة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.