مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي صميدة، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.