مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م
– صحراوي غريب، في ولاية الأغواط،
– حاج غوال، في ولاية تيارت،
– الشيخ بلعمى، في ولاية البيض،
– حاج عبد القادر بلعربي، في ولاية عين الدفلى،
– عبد القادر باخو، في ولاية عين تموشنت.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.