مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ''مدرسة خارج الجامعة'' إلى مدرسة عليا
المادة الأولى
فتح المادةتحوّل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، ''مدرسة خارج الجامعة”، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة عليا، وتدعى في صلب النص ''المدرسة''.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةزيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة المهام الآتية :
– ضمان التكوين العالي والبحث العلمي في مجال الضمان الاجتماعي،
– ضمان تكوين المستخدمين الممارسين في الهيئات تحت الوصاية،
– ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدمي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
– القيام بالدراسات والأبحاث، لا سيما في المواضيع المتعلقة بالضمان الاجتماعي،
– تنظيم ندوات وملتقيات وتظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالمواضيع ذات الصلة بمهامها،
– تنفيذ نشاطات التعاون الدولي للتكوين والبحث العلمي في مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– نشر المؤلفات والدوريات وكذا الدراسات والأبحاث المنجزة ذات الصلة بمهام المدرسة.
المادة 6
فتح المادةزيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المدرسة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو ممثله : 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– ممثل المفتشية العامة للعمل،
– ممثل المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية،
– ممثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص يمكن أن يساعده في أشغاله.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
المادة 7
فتح المادةيعين مدير المدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةتحدد تشكيلة المجلس العلمي للمدرسة طبقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 9
فتح المادةيحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يحدد تصنيف المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا للضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 2 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المدرسة العليا للضمان الاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.