مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للضرائب في الولايات الآتية :
– سماتي مكاوي، في ولاية أم البواقي،
– عيسى بن ناصف، في ولاية برج بوعريريج،
– رشيد دليمي، في ولاية إن قزام.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.