مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا 24
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة – سابقا، لإعادة إدماجهم في رتبهم الأصلية :
– كمال عدوش، بصفته مديرا للدراسات،
– دنيا قاسي شاوش، بصفتها مفتشة،
– ناصر تيممنت، بصفته مفتشا،
– كمال سعيدي، بصفته مفتشا.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.