مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وهيبة زقاو، بصفتها مديرة لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية تندوف، لتكليفها بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.