مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد حميد خملي ش، عضوا ب ال مجلس ال وطن ي للبح ث الع لم ي والتكنولوجيات.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.