مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية :
– حنفي حنيش، نائب مدير للتكوين،
– وليد النوي، نائب مدير للمنازعات،
– أحمد بن فرحات، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.