قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يحدد خصائص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3224
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار شكل جواز العمل ورخصة العمل المؤقت ومحتواهما وخصائصهما المنصوص عليهما في المادتين 3 و 5 من المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 25 ديسمبر 1982
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، يحدد شكل جواز العمل والمعلومات التي يحتويه طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 82 510 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد شكل رخصة العمل المؤقت والمعلومات التي تحتويها طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيجب على العامل الاجنبي في حالة فقدان جواز العمل أو رخصة العمل المؤقت أو سرقتهما أو تمزيقهما أن يصرح بذلك الى مصالح التشغيل المختصة اقليميا في غضون الثمانية والاربعين ساعة التي تلى هذا الفقدان أو السرقة او التمزيق ويقدم لها وصل التصريح الذي قام به لدى المصالح المختصة التابعة للامن الوطني أو الدرك الوطني.
المادة 5
فتح المادةيبقى جواز العمل ورخصة العمل المؤقت اللذان سلما قبل نشر هذا القرار صالحين حتى يعين تاريخ نفاذ صلاحيتهما.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 مولود امزيان الملحق الاول نموذج من جواز العمل وخصائصه جواز العمل
1) القياسات : 220 مم × 105 مم في ثلاث أوراق.
2) اللون :
أزرق الثلاثاء 8 ربيع الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3225 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقتبسات من القانون رقم 81 - ΟΙ تجديد جواز العمل الشعبية المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 منصب العمل ........لقذا
(1) «يجب تقديم جواز العمل كلما وزارة العمل .......
طلبت ذلك السلطات المختصة.
(المادة (17 (17) ولاية : 2 (2) يعاقب العامل الاجنبي المدة .........
من ... الى 1.N الذي مكان العمل ..............
مديرية العمل والتكوين المهني يخالف أحكام هذا القانون والتمهين بغرامة تتراوح بين 1.000 و اسم وعنوان الهيئة المشغلة 5000 دج و بالحبس لمدة تتراوح ....
بين 10 أيام وشهر واحد أو حرر في بأحدى العقوبتين فقط، دون بتاريخ رخصة العمل الاخلال بالاجراءات الادارية رقم: ........... التي قد تتخذ ضده».
( المادة ( 25 ) رقم التسجيل الختم والامضاء مدير الولاية الطابع الجبائي 000000 ...... TTFFO ......
تجديد جواز العمل ....... يرخص لصاحب جواز العمل الطابع الجبائي يشغل منصب العمل الآتي ... .....
منصب العمل المدة .......... ........
منع ........... الى . Ft ...
صورة هوية 4 × 4 مكان العمل ............ من ..... الى ..........
اسم وعنوان الهيئة المشغلة مكان العمل .........
الختم حرر في ....... ... اسم وعنوان الهيئة المشغلة بتاريخ .......... ...... ..........
الاسم : .... .........
اللقب : ..................
تاريخ الميلاد : .....
بتاريخ .............. مكان الميلاد : .....................
الطابع الجبائي حرر في ............
الختم والامضاء الختم والامضاء مدير الولاية مدير الولاية الجنسير : .... + ...
التأهيل : .....
تاريخ الدخول الى الجزائر : ......
امضاء صاحب الجواز 3236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الملحق الثاني نموذج من رخصة العمل المؤقت وخصائصها خصائص رخصة العمل المؤقت 1 (1) القياسات : 210 سم × 270 سم
2) (2) اللون :
أبيض.
وزارة العمل المديرية العامة للاستخدام مديرية الولاية العمل والتكوين والتمهين في ولاية :
الرقم :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية صورة هوية 4X4 رخصة العمل المؤقت الاسم اللقب مولود بتاريخ في الجنسية العنوان التأهيل المهني تاريخ الدخول الى الجزائر يرخص له بشغل منصب العمل الآتي : ...
عددة (بالاحرف الكاملة) مكان العمل :
الهيئة المشغلة : (FLP سلمت في :
بتاريخ :
F ...
مدير الولاية المكلف بالشغل الختم والامضاء الثلاثاء 6 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3227 وزارة الأسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.