قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1404 الموافق 26 أكتوبر سنة 1983 يحدد خصائص جواز العمل ورخصة العمل المؤقت للعمال الاجانب. 3224

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.