قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بتوحيد برنامج تكوين المهندسين في الاشغال العمومية. 3239
المادة الأولى
فتح المادةيتلقى مهندسو الدولة ومهندسو التطبيق فى الاشغال العمومية، الناجحون في دورة التكوين المخصصة لهم، تعليما مشتركا لاربع سداسيات بالمدرسة الوطنية للاشغال العمومية، بالقبة وذلك من أجل توحيد برنامج تكوين المهندسين .
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير الاشغال العمومية بالاشتراك مع وزير التعليم والبحث العلمي برامج التعليم المشتركة.
المادة 3
فتح المادةيوجه المهندسون الناجعون في الامتحان عند الانتهاء من التعليم المشترك وحسب نتائج الدراسات المحصلة وحسب احتياجات وزارة الاشغال العمومية لاجتياز دورة تكوينية سواء لمهندسي الدولة أو لمهندسي التطبيق.
يحدد وزير الاشغال العمومية بتعليمات كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةتفتح سنة تحضيرية مشتركة لمؤسستي التكوين المشار اليها أعلاه، للتلاميذ الذي لم يتحصلوا على شهادة البكالوريا.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983.
وزير الاشغال العمومية وزير التعليم والبحث العلمي محمد قرطبي عبد الحق رفيق برارحي وزارة الثقافة مرسوم رقم 83-726 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف.
أن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 4 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1006 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3241 وبمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 81-211 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجية الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والاثار والمتاحف لاسيما المادة 2 منه، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الثقافة سلك للمحافظين المكلفين بالابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-211 85 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.