مرسوم رقم 83 721 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تخفيف اجراءات المراقبة القبلية للنفقات العمومية الخاصة بالتجهيز. 3175
المادة الأولى
فتح المادةلا تطلب التأشيرة القبلية للمراقبة المالية المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المذكور أعلاه، بخصوص الالتزامات بالنفقات التي يساوى مبلنها أو يقل عن عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج لكل عملية تجهيز مفردة في انتظار اصدار أحكام قانونية وتنظيمية نهائية متعلقة بالمراقبة للنفقات العمومية، حتى 31 ديسمبر سنة 1984.
غير أنه اذا كان الامر يهم تجهيزات نظيرة تتعلق بعدة عمليات تكون موضوع صفقة شاملة وحيدة، فان التأشيرة القبلية للالتزام المنصوص عليها في الفقرة السابقة تنطيق على النفقات الخاصة بها. والحكم ذاته ينطبق أيضا على العمليات المجمعة التي تتعلق بتجهيزات مماثلة يساوى أو يقل مبلغها عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة : : لا يخالف الاعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في شيء، الاجراءات الاخرى المطبقة في هذا الميدان لاسيما ما تتعلق منها يتوفر اعتمادات للدفع.
المادة ؟ : يطبق الاعفاء من التأشيرة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أيضا على المصاريف التي تتم حسب الشروط التعاقدية لاعادة ضبط الاسعار ومراجعتها اذا نص عليها صراحة في التعاقد الاصلى ولوكان ذلك زيادة على مبلغ العشرة ملايين دينار (10.000.000 دج المذكور أعلاه.
ومثل ذلك الأمر المتعلق بالنفقات الأخرى التي تكون موضوع صفقة اضافية واردة في نص تنظيمي.
المادة 4
فتح المادةتبلغ المصاريف التي تتم حسب الشروط المحددة أعلاه الى المصالح المختصة في المراقبة المالية مقرونة بتقديم الحوالات الى المحاسب المعني.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 80-11
- مرسوم رقم 64-57
- مرسوم رقم 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.