مرسوم رقم 83-719
مرسوم رقم 83-719 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتعلق
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكولات المذكورة أعلاه، والمتضمنة تمديد اتفاق سنة 1971 الدولي الخاص بالقمح.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1933.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات +-- وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-5
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.