قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين في رخص السياقة بوزارة النقل والصيد البحرى. 3219
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة على أساس الاختبارات بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتوظيف سبعة وثلاثين (37) ممتحنا في رخص القيادة حسب الاحكام المذكورة ادناء.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة التي تجرى وفقا لاحكام المادة 7 الفقرة (ب) (ب) من المرسوم 20 رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلام الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة الثانوية السنة النهائية سابقا).
2 - أن يبلغوا من العمر 22 سنة على الاقل و 35 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
ويمكن تأخير حد السن الاعلى للمترشحين الذين لهم تكوين تقنى في ميادين السيارات أو في الوقاية عبر الطرق دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس (5) سنوات.
3 - أن يكونوا قد أحرزوا رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2).
ب الموظفون المرتبون في السلم وعلى الاقل الذين يثبتون ما يأتي :
قضاء خمس (5) سنوات أقدمية في السلك. - بلوغ العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة وحيازة رخصة السياقة مع الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2) معارف كافية في مجال ميكانيك السيارات
- والوقاية في الطرق.
ج) الممرنون في مدارس تعليم السياقة الذين يثبتون ما يأتي :
- مستوى يعادل شهادة التعليم المتوسط على الاقل مع ممارسة فعلية للمهنة مدتها (7) سنوات، بلوغ العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة مع حيازته رخصة السياقة من الصنف «ب» منذ أكثر من سنتين (2).
يمكن تأخير حد السع الاعلى للمترشحين الذين لهم تكوين تقنى في مجال السيارات أو في الوقاية عبر الطرق دون أن يتجاوز ذلك خمس (5) سنوات.
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة ثانية بعد ثلاثة (3) أشهر على الأكثر في حالة ما اذا لم يصل عدد المترشحين الى العدد المحدد في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة، ويستدعى المترشحون كل على حدة أو عنى طريق الصحافة استثنائيا.
المادة 5
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف مختوم ومسجل إلى وزارة النقل والصيد البحري، طريق عبد القادر قادوش حيدرة - الجزائر العاصمة.
ويجب أن يشتمل كل ملف على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة يمضيه المترشح،
- الورقة نسخة من سجل السوابق العدلية
- رقم (3) لم يمض عليها ثلاثة (3) أشهر.
الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3221 نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية - للحالة المدنية.
- شهادة الجنسية الجزائرية للمعنى بالذات.
شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام - والأخرى في طب الأمراض الصدرية)، نسخة مصدقة طبق الأصل من قرار التعيين في سلك السلم و مصحوبة بمحضر التنصيب بالنسبة للموظفين شهادة تسلمها مصالح مديرية النقل في - الولاية للمترشحين المعترتين في مدارس تعليم السياقة قصد اثبات الاقدمية المطلوبة في المهنة، نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة ) المدرسية التي تثبت دراسة السنة الثالثة الثانوية بالنسبة للمترشحين المشروط فيهم هذا المستوى، صورة مصدقة من رخصة السياقة - الصنف (ب)، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة - الوطنية، نسخة ، عند الاقتضاء، من سجل أعضاء جيش
- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
رخصة من الادارة الاصلية للموظفين
- الراغبين في المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات أربع (4) صور للهوية.
المادة 6
فتح المادةينتهى أجل تسجيل الترشيحات بعد 4 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 7
فتح المادةيضبط وزير النقل والصيد البحرى قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، وتنشر القائمة عن طريق التعليق.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
1 - الاختبارات الكتابية :
اختبار في اشارات الطرق، تحديد - المأطورات المدة : ساعتان (2) المعامل : (3 (3).
اختبار في التنظيم العام : قانون المرور - والنصوص المرتبطة به المدة : ساعتان (2).
المعامل : (2 (2).
اختبار في الثقافة العامة يتناول تحليل نص - وفهمه المدة : ساعتان (2)، المعامل (1 (1).
اختبار في اللغة الوطنية يشتمل على - مجموعة تمارين المدة : ساعة واحدة).
اختبار في ميكانيك السيارات، المدة : - ساعتان (2) المعامل (1 (1).
كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارين الاولين يقصى صاحبها.
وكل علامة تقل عن 4 من 20 في اختبار اللغة الوطنية يقصى صاحبها.
المادة و : لا يشارك في الاختبارات الشفوية والتطبيقية الا المترشحون الذين يحصلون على معدل يساوى 20/10 أو يفوقه.
2 - الاختبارات الشفوية والتطبيقية : 1 (1) يتمثل الاختبار الشفوى فيما يأتي :
حو حوار مع اللجنة لتقدير معرفة المترشحين قواعد المرور في الطرق.
المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
- اختبار تطبيقي في سياقة سيارة خفيفة على مسافة معينة.
المدة : 15 دقيقة، المعامل ..
المادة 10
فتح المادةتضبط لجنة القبول قائمة المترشحين الناجحين، وتتكون هذه اللجنة من :
المدير العام للادارة والتكوين أو ممثله - رئيساء الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه المدير العام للنقل البرى أو ممثله. -
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيمين المترشحون الناجحون في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين في رخص السياقة متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة .
المادة 2
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد تبليغه قرار التعيين يفقد الانتفاع من نجاحه في المسابقة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
وزير النقل والصيد كاتب الدولة للوظيفة البحرى العمومية والاصلاح صالح قوجيل الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-157
- مرسوم رقم 82-191
- مرسوم رقم 75-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 73-137
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.