قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233
المادة الأولى
فتح المادةيحل، ابتداء من أول ينأين سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في باتنة، على مستوى الوحدة الجهوية في باتنة، محل المكتب المركزى الدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-12
- مرسوم رقم 78-127
- مرسوم رقم 80-242
- مرسوم رقم 83-289
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.