مرسوم رقم 83-730 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الثقافة سلك للمساعدين التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-215 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور غشت سنة 1981 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
والاماكن التاريخية.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الثقافة و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم.
و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى المرسوم رقم 81 215 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 والمحددة بموجيه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سنات المساعدين التقنيين في المكتبات الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.