مرسوم رقم 83-728 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3242
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الثقافة سلك المساعدى الابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 8-213 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلام.
المادة : : يتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-720 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والمتاحف والاماكن التاريخية.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الثقافة - وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1961 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف لاسيما المادة 2 منه، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الثقافة سلك للاعوان التقنيين في المكتبات والمحفوظات ومراكز الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3243 الوثائق والآثار والمتاحف يخضع لاحكام المرسوم رقم 81-214 المؤرخ في 22 غشت سنة 1981 المذكور أعلام.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.