مرسوم رقم 83-725 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر»، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة». 3238
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة والأروقة الجزائرية الجديدة في ولاية الجزائر 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة المؤسسة التوزيع أروقة الجزائر التي كانت تمارسها الشركة الوطنية المسماة «الأروقة الجزائرية الجديدة».
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاسلاك المذكورة أعلام وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
الثلاثاء ، ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 تحمل مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر الجديدة بمقتضى أعمالها التي كانت تمارسها عبر ولاية الجزائر، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983
- تنتهي ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولاية الجزائر
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة»، بمقتضى أعمالها، ما ياتي :
1 - اعداد :
- جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة الختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في ميدان التموين والتوزيع عبر محلاتها ذات المساحة الواسعة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر».
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع.
الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.