مرسوم رقم 83-723 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 3178
المادة الأولى
فتح المادةيلغى مع ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة واربعون مليونا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (345.583.000) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وأربعون مليونا وخمسمائة و وثلاثة وثمانون ألف دينار (553.000-345) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة د.ج التكاليف المشتركة العنوان وسائل الثالث المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-34 اعتماد تقديرى تدريجي للعامل.
للقانون الاساسي العام 87.850.000 مجموع القسم الأول .... 87.850.000 الثلاثاء : ربيع الأول عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3179 رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة المصاريف المحتملة ..... 762.644.000 مجموع القسم السابع... 162.644.000 مجموع العنوان الثالث.. 250.494.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السابع النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-96 التعويضات لضحايا زلزال الشلف ..... 90.000.000 مجموع القسم السابع.... 90.000.000 مجموع العنوان الرابع.. 90.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة .... 340.494.000 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 07-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .... 500.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح .... 210.000 مجموع القسم الاول.... 710.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الإدارة المركزية - ربوع حوادث العمل.... 100.000 مجموع القسم الثاني ..... 100.000 3180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية " ..
رقم الابواب العناوين القسم الثالث الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي .... 200.000 مجموع القسم الثالث.... 200,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم .... 34-94 الامن الوطني - الايجار .... 341.000 800.000 مجموع القسم الرابع .... 1,141,000 القسم السابع المصاريف المختلفة 15-37 مصاريف تنظيم ندوات السلطات المحلية , 37 31 الامن الوطني - المصاريف المختلفة .....
مجموع القسم وسيرها ... 674.000 2.264.000 السابع.... 2.938.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية .... 5.089.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة... 345.583.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 1131 مديريات الولايات - الاجور الرئيسية .... 2.130.000 -- مديريات الولايات - التعويضات والمنح المختلفة .... 462.000 الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3181 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها... 4.785.000 31-31 الأمن الوطني - الاجور الرئيسية 214.295.000 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة... 22.546.000 مجموع القسم الاول... 2.44.218.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية
33 - זז مديريات الولايات - المنح العائلية .... 104.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي .... 423.000 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي .... 2.566.000 مجموع القسم الثالث .... 3.093.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - OT الادارة المركزية - تسديد النفقات... 674.000 34-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة ... 6.457.000 42-34 المصالح التقنية المركزية - العتاد... 341.000 مجموع القسم الرابع... 7.473.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 37-35 الامن الوطني - صيانة المباني وإصلاحها وتركيباتها التقنية .... 800.000 مجموع القسم الخامس... 800,000 مجموع العنوان الثالث...... 255.583.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-45 مساعدة الدولة لضحايا زلزال الشلف ... 90.000.000 مجموع القسم السادس... 90.000.000 مجموع العنوان الرابع... 90.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية. 345.583.000 3182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 82-14
- مرسوم رقم 82-520
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.