قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتسمير. 3234
المادة الأولى
فتح المادةيحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في ورقلة، على مستوى الوحدة الجهوية في ورقلة محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983.
الغزالي أحمد على -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 68-12
- مرسوم رقم 78-127
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-143
- مرسوم رقم 83-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.