قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3232
المادة الأولى
فتح المادةتحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984ء المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب شرق البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق | أول ديسمبر سنة 1983. صالح قوجيل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.