مرسوم رقم 83-727
مرسوم رقم 83-727 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك للملحقين للابحاث في المكتبات والمحفوظات ومراكز الوثائق والآثار والمتاحف. 3247
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الثقافة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 8242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.