مرسوم رقم 83 222 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 68 243 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة. 3176
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المواد 4 و 7 و 8 و 9 من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وتتمم هكذا :
المادة 4
فتح المادةيوظف مراقبو الخزينة حسب الآتي : 1 (1) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3177 المسابقة، الحائزين شهادة مدرسية تثبت دراستهم | السنة الثانية الثانوية أو على شهادة معادلة لها.
ب في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها عن طريق مسابقة داخلية تخصص لاعوان الادارة في المصالح الخارجية للخزينة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر، الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس (5) سنوات خدمة على الاقل مرسمين في رتبتهم.
ج) بناء على قائمة التأهيل في حدود 10 % على الأكثر من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الإدارة في المصالح الخارجية للخزينة الذين قضوا على الاقل 15 سنة خدمة مرسمين في رتبتهم.
يضيط البرنامج الكيفيات وتكوين لجنة المسابقة المنصوص عليها في الفقرة (1) بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يمكن المترشحين الذين يبلغون حد السن المحدد في هذه المادة خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التالية من اجراء أية مسابقة وأول يوليو من سنة أقرب مسابقة، أن يترشحوا لهذه المسابقة دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين .
لا يحق لأحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات.
د من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري شعبة «مراقبي الخزينة».
المادة 7
فتح المادةتعين السلطة التي مها صلاحية التعيين المترشحين الذين وظفوا تطبيقا للمادة 4 أعلاه، مراقبين في الخزينة متمرنين، ويتعين عليهم مباشرة مهامهم في التاريخ الذي يحدد قرار تعيينهم ويمكن تأجيل تاريخ تنصيبهم بصفتهم مراقبين في الخزينة متمرنين الى تاريخ لاحق اذا قدموا أعذارا مقبولة، واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة فقدوا حق الاستفادة من نجاحهم.
لا يحق لأحد أن يعين مراقبا في الخزينة متمرنا اذا لم يوقع التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم الساري المفعول. واذا ما أحل أحد لهذا الالتزام كان ينقطع عن وظيفته أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه مراقبا في الخزينة.
متمرنا وجب عليه رد كامل المرتب الذي تقاضاء طوال مدة التمرين مع زيادة مصاريف الدراسة دون مساس الملاحقات التأديبية التي قد تترتب على الاخلال بالالتزام».
المادة 8
فتح المادةيمكن ترسيم مراقبي الخزينة بعد فترة تمريع مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة اذا وردت أسماؤهم في قائمة القبول في الوظيفة تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
يمكن مراقبي الخزينة المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول أو يسرحوا أو يعاد ادراجهم في أسلاكهم الاصلية أو يقبلون في فترة تدريب أخرى مدتها سنة على الأكثر بناء على اقتراح اللجنة وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء. ولا يمكن منحهم هذا التجديد في التدريب الا مرة واحدة.
المادة 9
فتح المادةيرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من سلك مراقبي الخزينة بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم
- 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة .1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 3178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ربيع الأول عام 1404 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-243
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.