قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في الجلفة، محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3236
المادة الأولى
فتح المادةيحل، ابتداء من أول يناير سنة 1984 مكتب الدراسات وترميم الاحياء العتيقة والمحافظة عليها على مستوى الوحدات التابعة للمقن وقصبة الجزائر محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983. الغزالي أحمد على وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.