قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات
- أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 99-80-66 ح ج ب 50-3200 - الجزائر الهاتف ) 49 시 - 66
- ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم المهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيره عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم تؤدى من نصير العنوان 30 و ديم لمن النشر على اساس 2,50 دج للمطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اللباس الرسمي لضباط الموانىء . 1659 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1389 الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير أملاك الدولة . 1660 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مساعدين في العلوم المصحية .. 1660 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللسلكية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال 1661 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بتوزيع وتسويق غاز البترول السائل .. 1664 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتعلع بمنح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) بقسنطينة الطابق الاول والطابق الارضي وسرداب موجودين
1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه في عقار كائن بشارع سليمان بن حمادو بقسنطينة ليستعمل يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن كمكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة الرابعة . 1665 | تخصيص عقار عسكري مسمى مركز الاستشفاء العسكري قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 بوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن فى شارع الجندي اوتافى رقم بقسنطينة لصالح وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة ( ليستعمل كمكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة الثالثة .. 1665 |
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مجموعة ابنية تتكون من طابقين قائمين على الطابق الارضي وحديقة حولهما على العقار الواقع في نهج باستور بقسنطينة تحت رقم 82 لصالح وزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني بقسنطينة ) لتستعمل كمكاتب و مساكن ل SDPRF 1665
- قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 | يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص طابق ارضي وطابق واحد في العقار الكائن في شارع ارنيست رينان رقم 3 بقسنطينة ، لصالح وزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني بقسنطينة ( ليستعمل مكتبا المحافظة الشرطة بالدائرة السادسة 1665 | قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مرآب في الطابق الارضى من العقار الكائن في شارع الجنرالات موريس رقم 3 لصالح وزارة الداخلية مديرية الامن الوطنى بقسنطينة ( ليستعمل مرآبا ملحقا بالمصلحة المركزية للأدوات . 1665 قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مرآب كبير بحفرة تصليح وحمام ومرحاض كائن في البناية رقم 7 نهج هالي لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني بقسنطينة ( لجعله مرآبا | المصلحة SDPRF 1665 | قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 | يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة أرض آيلة للدولة وتخصيصها لانشاء بنايات مدرسية .. 1666 قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 | يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية يتضمن المنح المجاني لبلدية البرواقية بنايات كانت سابقا تابعة للمصالح الادارية المختصة ) SAS ( لاستعمالها كوحدات مدرسية :.: 1666 | قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تلمسان يتعلق بمنح بلدية تلمسان ثكنة غرم الله الملحقة بأملاك الدولة . 1666 في مدينة دلس لصالح وزارة التربية الوطنية ليستعمل كمركز راحة ومركز للتعليم التقني للفتيات . 1666 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيارت يتضمن منح بلدية وادي ليلى بصفة مجانية قطع ارض بقصد بناء دار البلدية . 1666 قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 بوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية عنابة خمس قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة تبلغ مساحاتها على التوالي 3800 متر مربع ، و 169 مترا مربعا و 2100 متر مربع و 403 امتار مربعة و 680 مترا مربعا موجودة حسب الترتيب بحي زعفرانية ، نهج الاخوة بوشريط ، وضاحية سان فردنان بالنسبة للقطع الأرضية الثلاث قصد توسيع المشتل البلدي واحداث سوق بدون سقف وتطهير المحل 1666 قرار مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 35 آرا تقريبا تقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا نجاوة بخوش وملك السيد لتريان جان سابقا ، لبلدية بسباس لبناء مجموعة مدرسية تتكون من 4 أقسام و 3 مساكن في تلك الناحية . 1667 قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تمنح بموجبه القطع ت أ ب ج البالغة مساحتها على التوالى هكتار واحد و 80 آرا و 3000 متر مربع وهكتار واحد و 35 آرا الى مكتب السكن المعتدل الكراء بولاية عنابة وتحمل القطعتان أ ، ب الأرقام من 22 الى 25 من مخطط التقسيم بالحجار تؤخذ من الملكية السابقة لبوك فرنسوى البالغة مساحتها 30 هكتارا و 90 سنتيارا اما القطعة الثالثة فتؤخذ من الملكية السابقة لأيان جان باتيست تبلغ مجموع مساحتها 17 هكتارا تقريبا كل ذلك لبناء 500 مسكن بالحجار . 1667
- قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تؤخذ القطعة الاولى من القطاع المسير ذاتيا المدعو « شاوى مبروك » ومساحتها هكتار واحد و 22 آرا وتؤخذ الثانية من القطاع المسير ذاتيا المدعو « الطاهر الصغير » مساحتها هكتاران و 98 آرا وتخصص القطعتان لتوسيع مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار . 1667
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389. الموافق 28 | يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1388
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1659 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والخاص بمنح قطعة ارض | مساحتها 15 آرا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « ازرار عبد القادر ، والكائنة بحامة بوزيان ( دائرة قسنطينة ( لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 1667 قرار مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن المنح المجاني لصالح بلدية وزرة لمحل تجارى « من أملاك الدولة » مستعمل كمقهى ومطعم وواقع بمدينة الحمدانية . - 1668
- قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيارت يتضمن منج بلدية أفلو قطعة أرض قصد بناء 9 أقسام مدرسية | و 4 مساكن . 1668 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق | 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ومعدل للفقرة الأولى من القرار المؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 والخاص بمنح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المعروفة ( بأزرار » والموجودة بحامة بوزيان ( دائرة قسنطينة ) لوزارة التربية الوطنية قصد | بناء تكميلية للتعليم العام مع قسم داخلى 1668 قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس يتضمن تخصيص أرض من أملاك الدولة لادارة البريد والبرق والهاتف لتأسيس مركز للبريد بخنشلة 1668 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 7 غشت سنة 1969 ، صادر عن والي ولاية تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بعزازقة مساحتها 33 آرا و 40 سنتيارا لبلدية العزازقة لانشاء حي يتكون من 100 مسكن . 1668 قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 11 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 15م2 وكائنة في نهج الامارن رقم 1 ، بقسنطينة لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ) وتخصيصها لانشاء مركز للتحويل . 1668 اعلانات وبلاغات
- اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. 1669 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اللباس الرسمى لضباط الموانئ ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 195 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الميناء ولا سيما المادة 13 منه ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد اللباس الرسمى الذي يجب على الضباط ان يرتدوه في ممارسة مهامهم كما يلى : 1-1) بزة الشتاء :
- لباس ومعطف من القماش بلون ازرق بحري ، عمرة كاملة مصحوبة بواقية بيضاء من النيلون . 1-2) بزة الصيف :
- سروال وسترة قصيرة من الكتان الكاكي اثناء العمل العادي
سروال وسترة قصيرة من الكتان الابيض في المناسبات الخاصة عمرة كاملة مصحوبة بواقية بيضاء من النيلون . ان المعطف والسترة القصيرة يتشابكان في كل الحالات فوق الصدر ويمتد عليهما صفان من الازرار القابلة للفك بقياس قطره 10 ميليمترات بلون ذهبي وعليهما مرساة بحرية مع سلسلتها . وينبغى ارتداء اللباس الرسمي اجباريا مع قميص ابيض في الشتاء اما في فصل الصيف فحسب الحالة اما كاكى واما ابيض مع رباط عنق حريري اسود اللون واحذية قصيرة سوداء أو بيضاء . 3-1) العلامات المميزة : تحمل الالبسة الرسمية العلامات المميزة التالية : بالنسبة لضباط الميناء المتمرنين : شريط مبسوط ذهبي اللون بسمك 10 مم يعلوه شريط مبسوط بسمك 6 مم يحتوى على عقدة يبلغ قطرها الداخلي 10 مم داخلها نجمة مطروزة بخيط ذهبي اللون ..
1660 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه
- بالنسبة لضباط الميناء المرسمين : شريطان مبسوطان باللون الذهبى بسمك 10 مم يعلوهما شريط ذهبي اللون ب 6 مم وعقدة من النوع المذكور أعلاه . بالنسبة لقادة الميناء : شريط مبسوط مطروز بالخيط المذهب بسمك 3 مم تعلوه أشرطة من النوع المذكور أعلاه والخاص بضابط الميناء المرسم
- بالنسبة لكل ضباط الميناء : مرساة بحرية مع سلسلتها ، مرسومتان في دائرة يبلغ قطرها 30 مم ومطروزة بخيط ذهبي اللون فوق قفاء السترة القصيرة وكذلك ترس عمرة يبلغ قطر دائرتها 40 مم عليها مرساة وسلسلتها محاطة بزخرفة وطرز جميعها بخيط ذهبي اللون . يحدث فاصل بين الأشرطة بمسافة 2 مم وتعلق كما يلى : على الاكمام في بزة الشتاء وتكون الضفيرة الأولى على بعد سنتمترات من الجهة السفلى للكم ، على عصابة العمرة وتلغى منها عقدة الشريط الاعلى البالغ مم المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سنة 1969 … عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1389 الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير املاك الدولة ال وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
- بمقتضى الامن رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن الأسيس الحكومة ८ وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع / الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 وبمقتضى الأمر رقم 68-60 المؤرخ في 18 ذى الحجة | عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 68-179 68 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن انشاء مديرية لأملاك الدولة والمنظمة العقارية وتحديد اختصاصاتها ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن الحاج نائب مدير الأملاك الدولة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بن الحاج نائب مدير أملاك الدولة الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط على الوثائق المتعلقة بالامور التالية : 1 - بتحضير وعقد وتنفيذ وتصفية جميع الصفقات المتعلقة بما تشتريه مصلحة أملاك الدولة من السيارات والآليات والقطع اللازمة لتسيير هذه المعدات اذا كانت هذه الاخيرة لمصالح الدولة . 2 بعمليات القبض والصرف لاعتمادات تكون برسم الحسابات الخاصة بالخزينة رقم 4.. لشراء 301 وبيع السيارات والاطارات المطاطية من قبل أملاك الدولة ورقم 025 302 لشراء المحروقات والشحوم من قبل الوزارات والمصالح المرتبطة بها ، وبرخص الصرف من الاعتمادات المفتوحة بميزانية التجهيز برسم الباب 86 11 « بناء عمارات للمصالح المالية » . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1389 الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 . بلقاسم شريف وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مساعدين في العلوم المصحية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الأمر رقم 66 سية 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66 311 المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تنظيم المسابقات الاستشفائية الجامعية في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 295 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأساتذة المساعدين ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة وطنية لتعيين مساعدين في العلوم المصحية للقسم الطبى والقسم الجراحي وتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من 15 يناير سنة 1970 • المادة 2 : يمكن ان يشارك في المسابقة الاطباء الداخليون بالمستشفيات في القسم الطبي والذين تمموا 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 3 : يحدد العدد المطلوب للوظائف المعروضة في المسابقة بسبعة وعشرين المادة 4 : يتضمن ملف الترشيح ما يلى : طلب يحتوى على لقب واسم المترشح وعنوانه ، شهادة الميلاد ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية ، عرضحال في 3 نسخ عن الحياة المهنية ، الشهادات الجامعية في 3 نسخ ،
- بيان عن وظائف المترشح وأشغاله في 3 نسخ ،
- اثبات بالنجاح في مسابقة القسم الداخلي المادة 5 : ينبغى ان تودع ملفات المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة في مدينة الجزائر ، 18 شارع باستور ابتداء من تاريخ 5 نوفمبر سنة 1969 .. يقفل التسجيل في 5 يناير سنة 1970 . المادة 6 : تشتمل الاختبارات على ما يلى : اختبار على الوظائف والاشغال ، يقدر على اساسه التصنيف في مسابقة القسم الداخلى ( المدة 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار مصحى يتناول شرح مرض ( المدة ساعة واحدة منها 20 دقيقة امتحان و 20 دقيقة تفكير و 20 دقيقة للعرض ) وينقط على 20 . المادة 7 : تتألف لجنة الامتحان على الوجه التالي : القسم الطبي استاذ مرسم أو مبرز في الطب ، رئيسا ،
- استاذان مرسمان أو مبرزان في الطب ، استاذ مرسم أو مبرز في العلوم الاساسية ،
- استاذ مرسم أو مبرز في الجراحة . للجمهورية الجزائرية 1661 القسم الجراحي
- استاذ مرسم أو مبرز في الجراحة ، رئيسا ، استاذان مرسمان أو مبرزان في الجراحة ، استاذ مرسم أو مبرز في العلوم الاساسية ،
- استاذ مرسم أو مبرز في الطب .. المادة 8 : ان برنامج المسابقة هو كالتالي : للقسم الطبي : الامراض العامة الطبية ، للقسم الجراحي : الامراض العامة الجراحية . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية أحمد طالب تجيني هدام عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين في فرع « التحويل والارسال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر
1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد بموجبه الاحكام المطبقة على المتمرنين ، وفيما يخص الاختبار الاختيارى باللغة العربية فانه لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 ولا يعلين على نجاح أي وبمقتضى المرسوم رقم 68 3500 المؤرخ في 3 ربيع | مترشح الا اذا حصل بعد تطبيق العوامل على 110 نقطة من الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع « التحويل والارسال » • تجرى الاختبارات يومي 11 و 12 ابريل سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة • وتختتم قوائم الترشيح في 15 يناير سنة 1970 . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50) المادة 3 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمحرزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1970 المادة 4 : يتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 5 : يحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية : شهادة الميلاد يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
-
- أصل للشهادة المدرسية . وبالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة البليغ المقرر . يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي يتبع لها محل اقامة المترشح مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبار المدة المعامل انشاء في موضوع عام س الرياضيات ( مسألتان ) س 4 فيزيا ( مسألة في الكهرباء وسؤال في الدروس ) . 4 س 4
- انشاء باللغة العربية اختياري (تعريب) 2 س 4 2 منقط كل اختيار على 20 . مجموع الاختبارات الاجبارية وكل نقطة تساوى أو تقل عن 6. تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا . مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستأنس برأى أي موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . المادة 8 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية كمفتشين تلامذة لمتابعة دروس التعليم المهنى التي يمكن أن تستغرق سنتين وتنقسم الى مرحلتين : 1 فترة تكوين عام ، 2 فترة تكوين مهني لكي يسمح للتلاميذ بمتابعة الفترة الدراسية الثانية لا بد لهم من أن يحصلوا على معدل عام يساوى على الاقل 10 على 20 وبالنسبة للذين لم يحصلوا على معدل 10 على 20 اثر الفترة الأولى من الدراسة يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقررا اما باقصائهم من المدرسة واما باعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين أما الذين يحصلون في نهاية الدراسة على معدل يتراوح بين 9 و 12 يجرى تعيينهم موقتها في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجتازون الامتحان التكميلي بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ امتحان التخرج ان التلاميذ الذين أحرزوا على معدل عام يقل عن 9 على 20 في امتحان نهاية الدروس والذين جرى لهم الامتحان التكميلي بدون أن يحرزوا على نقطة مساوية على الاقل 12 ، فيسرحون أو يعادون من جديد الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين من قبل المادة 9 : ان التلاميذ الذين يحصلون على تنقيط مساو على الاقل ل 12 على 20 سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلى يعتبرون ناجحين في الدراسة ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيب استحقاقهم في احدي الوظائف الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم ها.
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663 المادة 10 : يستفيد الحائزون على الاثبات بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذي أسس بموجب المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 68-517 .. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر زيباك عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة خارجية لتلاميذ مفتشين متمرنين للمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج الاختبارات ا - الرياضيات : 1 كثير الحدود من الدرجة الثانية والدالة ذات بيانين متماثلين . 1 ) دراسة كثير الحدود من الدرجة الثانية ، المعادلة والمتبانية من الدرجة الثانية للدالة : ص = أس2 + ب س + ج وتمثيلها البياني المقارنة بين عدد وجذر معادلة الدرجة الثانية .. أس س + اب المؤدى 2 ) تحويل كسر جذري : المؤدى الى الشكل جس + د 1 ك المؤدى الى الشكل : – + الدالة ( ذات بيانين ج س - ه أس + ب متماثلين ) ص ج س + د للمتغيرة س : وجود ، اتجاه التغيير ، دراسة اذا كان س يميل الى اللانهاية أو الى ( - ) ، تمثيل بياني لمجموعة إحداثيات ج ! ديكارتية ( لا يلزم أن يكون مكيلا ) : تماثل المنحنى التمثيلي 2-2 المشتقات : 1 - مشتقة دالة بالنسبة لقيمة معينة للمتغيرة ، دالة مشتقة ، مشتقة دالة ثابتة ، مجموعة دالات مشتقة ، الحاصل الضرب والحاصل القسمة لدالتين ممكنتى الاشتقاق ، مشتقة | كثير الحدود .
- تفسير هندسي لمشتقة دالة يكون منحناها التمثيلي راجعا الى أريفة ديكارتية ، ( لا يلزم أن يكون مكيلا ) ، معادلة مماس لنقطة من هذا المنحنى 3 منطوق بدون برهان ، لنظرية تمكن من استنتاج اتجاه التغيير دالة على فصل من علامة مشتقتها . تطبيق على الدالات ص = أس2 + بس + ج ، ص أس + ب المدروسة بعد جس + د دراسة أمثلة عدد فقط لدالات من شكل : ص = س + ع س + ف وكذا ص = أ س 4 +] ب س 2 + ج • منحنيات تمثيلية ) خط احداثيات المحاور ) . 4 تعريف المشتقة الثانية ( قصد دراسة الحركات المستقيمة ) الدالات الدائرية : : 1 - توسيع معرفة قوس الدائرة • القوس الموجه ض مقياس جبرى لقوس موجه على دائرة موجهة . توسيع معرفة زاوية نصفى خطين مستقيمين (أو الشعاعين) في مستوى . زاوية موجهة لنصفى خطين مستقيمين . قياس جبرى لزاوية موجهة لنصفي خطين مستقيمين في مستوى موجه نظرية شال بالنسبة لأقواس دائرة موجهة وللزوايا الموجهة المتكونة من نصفى خطين مستقيمين . أقواس ( أو زوايا ) متقابلة ، مكملة ، متممة .. 2 - الدائرة المتثلثية . الجيب ، جيب التمام ، الظل . ظل التمام لقوس ) أو لزوايا نصفى خطين مستقيمين ) موجه دائر جيب س ، جيب تمام س ، ظل س ، ظل تمام س ، المتغيرة ( عددية ) من : تعريف وجود ، دورية . العلاقة بين جيب س 6 جيب تمام س ، ظل س ، ظل تمام س العلاقة بين الدالات الدائرية ل س ، ، - - س ، + س + 2 س
معادلات جيب س = أ ، جيب تمام س = أ ، ظل س = أ استعمال جداول القيم العددية للدالات الدائرية .. 4 - برهان القواعد العادية للجمع والمتعلقة ب : جيب ( أ + ب ) ، جيب تمام (أ + ب) ظل (أ + ب) . مقادير جيب 2 أ ، جيب تمام 2 أ ، بدالة جيب أ ، جيب تمام أ . مقادير جيب 2 أ ، جيب تمام 2 أ ، مماس 2 أ ، بدالة ظل أ تحويل جمع أو طرح جيبين أو جيبي تمام الى حاصل ضرب أو العكس . ه تجاه مقدار الدالات الدائرية جيب س ، جيب تمام س ظل س ، ظل تمام س 6 دراسة ظل س (ظل تمام س) ، اذا كان س يميل الى Π 2 (صفر) • 6 متباينة جيب س > س > ظل س بالنسبة الى صفر > < Π س 2 مشتقات دالات جيب س ، جيب تمام س ، ظل س ، ظل تمام س
1664 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه
- منحنيات تمثيلية لهذه الدالات (محاور رباعية) . قيمة تقريبية لجيب ، ظل » 6 جيب تمام » 1 x 2 ) α ,
بالنسبة لزاوية صغيرة التي لها قياس جيب زاوية نقية . ملاحظة : ان المشاكل المطروحة على المترشحين يمكن أن تحل بواسطة محتوى برنامج هندسة الاقسام من الثانويات والمعاهد .. ب - الفيزياء : 1 - الكهرباء التيار المستمر المحدد بمفاعيله ، اتجاه التيار . دراسة كيفية التحليل الكهربائي ، تجارب الكهربة ، نوعا الكهرباء ، فكرة عن طبيعة التيار الكهربائي في موصل معدني أو في الالكتروليت ، دراسة كمية التحليل الكهربائي، كمية الكهرباء، شدة التيار كولومب أمبير ، قيمة بالكولومب لشحنة الالكترون أمثلة عن تحويل الحرارة الى شغل والشغل الى حرارة : الجول ، واحدة كمية الحرارة . الحرارة المطلوقة داخل موصل أثر مرور تيار ، قانون الجول ، المقاومة • «اوم» مقاومة موصل اسطواني منسبم ، تغيير المقاومة مع الحرارة . تطبيق قانون جول ، حرارة توازن سلك موصل بالتيار : التدفئة ، الاضاءة بواسطة التوهيج المولدات ، القوة المحركة الكهربائية ، الفولت . ملاقطات ، القوة المضادة المحركة الكهربائية . اختلاف الطاقة الكامنة بين نقطتي دائرة • قوانين «أوم» توزيع التيار بين مقاومات شتى مركبة بالتوازي ، المقاومة المعادلة ، مجزئي التيار ، استعمال الفولتمتر ، تجارب في استقطاب الفولتمتر ، التطبيق على البطارية الكهربائية 2 - المغنطيس : المغنطيس المحدد بفاعلية ، الكتلة المغنطيسية ، قانون كولومب في الفراغ أو في الجو . الحقل الممغنط الفضائي ، شعاع الجو المغطيسي . علاقة ف = م ب ، الشبح المغنطيسي ، حقل الجو المنسجم حقل مغنطيسي أرض ، المركبة الافقية ، تعريف الميلاف .
- الكهرباء المغنطيسية : دراسة تجريبية لحقل مغنطيسي محدث بواسطة تيار السبة الجو المغنطيسي لشدة التيار ) في الفراغ وفي الجو ) السولينويد » ، مقدار تقريبي للجو المغنطيسي في الداخل . فعل الجو المغنطيسي المنسجم على تيار ، قانون لابلاص • شغل القوات الالكترو مغنطيسية تدفق الجو المغنطيسي
ويبير • الجو الكهربائي المغنط ، تجارب لكيفية مغنطة الحديد والفولاذ ، وجود الكترونات ممغنطة كلفا نو متر ، أمبير متر ، فولتمتر ذو ملف . الفعل المشترك لتيارين مستقيمين متوازيين ، تعريف قانوني للامبير وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بتوزيع وتسويق غاز البترول السائل ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الاوامر رقم 68-117 و 68-120 و 68-122 و 68-126 و 68-127 و 68-128 و 68-129 و 68 10 المؤرخة في 14 محرم عام 1388 الموافق 13 مايو - سنة 1968 والمتضمنة تأميم الشركات سيغاب والغاز وبوتاغاز الجزائرية وراب الجزائرية ( بريماغاز ) وبروسير دايران وشركائه (رفيغاز) وسوغاب وسارغال وسوغازاف ولا سيما المادة 4 منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد - الشركة الوطنية لنقل الوقود وتسويقه ، والموافقة على قانونها الأساسي ، : وبمقتضى المرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل الوقود وتسويقه ، : وبمقتضى المرسوم رقم 68 131 المؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 والمتضمن نقل الاملاك المؤممة الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ، وبناء على تقرير مدير الطاقة والوقود ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 العقود المبرمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركات المؤممة وكل شخص طبيعي أو معنوى وكذلك العقود المشتقة منها ، في ميدان التوزيع وتسويق غاز البترول السائل . المادة 2 : تصبح ابتداء من نفس التاريخ الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) هي الوحيدة التي لها الحق في انشاء وتنظيم شبكات توزيع وتسويق غاز البترول السائل . ولهذا الغرض ففى امكانها ، اذا اقتضى الامر ، ابرام كل العقود المحتملة مع كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تعنيهم قطاعات النشاطات المذكورة . المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 .. بلعيد عبد السلام
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 قرارات قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 | يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتعلق بمنح وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) | بقسنطينة الطابق الاول والطابق الارضي و سرداب موجودين في عقار كائن بشارع سليمان بن حمادو بقسنطينة ليستعمل كمكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة الرابعة بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة منحت وزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني بقسنطينة ( الطابق الأول والطابق الارضي وسرداب من العقار الكائن بشارع سليمان بن حمادو بقسنطينة قصد اقامة مكاتب مركز الشرطة للدائرة الرابعة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن في شارع الجندي اوتافى رقم بقسنطينة لصالح وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة ) ليستعمل كمكاتب المحافظة الشرطة | بالدائرة الثالثة بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يخصص لوزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني بقسنطينة ) العقار الكائن بشارع الجندي اوتافي ليستعمل كمكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة الثالثة والمشتمل على قاعة كبيرة وممر ، و 7 مكاتب وغرفتين وحجرتين زنزانتين) ومرحاضين ملحقين بغرفة مياه ومرجل في الطابق الارضي . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 | يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مجموعة ابنية تتكون من طابقين قائمين على الطابق الارضي وحديقة حولهما على العقار الواقع في نهج باستور بقسنطينة تحت رقم 82 لصالح وزارة الداخلية ) مديرية الامن الوطني بقسنطينة ( لتستعمل كمكاتب ومساكن ل SDPRF بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة الولاة خصص لصالح وزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني بقسنطينة ( مجموعة الابنية المكونة من طابقين قائمين على طابق أرضي وحديقة حولهما على القمار رقم 82 الواقع في نهج باستور بقسنطينة ، لتستعمل كمكاتب ومساكن ل SDPRF. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض البين اعلاه : قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص طابق أرضي وطابق واحد في العقار الكائن في شارع ارنيست رينان رقم 3 بقسنطينة ، لصالح وزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني بقسنطينة ) ليستعمل مكتبا لمحافظة الشرطة بالدائرة السادسة بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يخصص لوزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني بقسنطينة ) طابق ارضي وطابق واحد كائنان بالمقار الوقع في شارع ارنيست رينان رقم 3 ليستعملا مكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة السادسة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون إلى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المبين أعلاه . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مرآب في الطابق الارضى من العقار الكائن في شارع «الجنرالات موريس رقم 3 لصالح وزارة الداخلية ) مديرية الامن الوطنى بقسنطينة ( ليستعمل مرابا ملحقا بالمصلحة المركزية للادوات بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة خصص لوزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني ) مرآب في الطابق الارضى من العقار الكائن بشارع «الجنرالات» موريس بقسنطينة ليستعمل مستودعا ملحقا بالمصلحة المركزية للادوات ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوهم ينتهى استعماله للفرض المبين أعلاه . قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 | يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة | يتضمن تخصيص مراب كبير بحفرة تصليح وحمام ومرحاض
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه كائن في البناية رقم 7 نهج هالي لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني بقسنطينة ( لجعله مرتبا لمصلحة SDPRF بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 | مساحتها 6814م2 والملحقة بأملاك الدولة طبقا لمقرر وزير الدفاع الوطني الحامل رقم 2582/68 6-69 المؤرخ في 11 رمضان عام 1388 الموافق 2 ديسمبر سنة 1968 ومحضر التسليم المؤرخ في 7 صفر عام 1389. الموافق 24 ابريل الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة سنة 1969 … خصص مراب كبير ذو حفرة تصليح وحمام ومرحاض كائن في البناية رقم 7 نهج هالي لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة ( لجعله مرأبا لمصلحة SDPRF. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه … قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة أرض آيلة للدولة وتخصيصها لانشاء بنايات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 2969 صادر عن والى ولاية المدية منحت مجانا بلدية حاسي بحبح ، بناء على مداولة 14 ديسمبر سنة 1967 مع التخصيص بانشاء بنايات مدرسية ، قطعة أرض آيلة الى | قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن تخصيص عقار عسكري مسمى مركز الاستشفاء العسكري في مدينة دلس لصالح وزارة التربية الوطنية ليستعمل كمركز راحة ومركز للتعليم التقني للفتيات بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيزي وزو خصص الوزارة التربية الوطنية العقار التابع لاملاك الدولة الواقع بمدينة دلس والمسمى المركز الخاص الاستشفائي واللقيد في المادة 112 من الدفتر الكبير للمشتميلات رقم 2 (قسم مدينة دلس والمتضمن مساحة 6960 م2 ليستعمل كمركز راحة ومركز للتعليم التقني للفتيات .. قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيارت يتضمن منح الدولة وكائنة بهذه البلدية والبالغة مساحتها 10/308/10م | بلدية وادي ليلى بصفة مجانية قطع ارض بقصد بناء دار لانشاء بنايات مدرسية عليها ووفقا لجدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية يتضمن المنح المجاني لبلدية البرواقية بنايات كانت سابقا تابعة للمصالح | الادارية المختصة (SAS) لاستعمالها كوحدات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية منحت مجانا البلدية البرواقية البنايات التي كانت تابعة للمصالح الادارية | المختصة ) SAS ( سابقا في البرواقية بغرض استعمالها كوحدات مدرسية . قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 البلدية بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تيارت منح بصفة مجانية لبلدية وادى ليلى بقصد بناء دار للبلدية مجموعة عقارات من أملاك الدولة مخصصة للبناء وتبلغ مساحتها 1200م2 تحمل رقم 22 من مخطط هذا المركز ، والمحددة بالاضافة الى ذلك بخط احمر اللون على المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .. قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية عنابة خمس قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة تبلغ مساحاتها على التوالى 3800 متر مربع ، و 169 مترا مربعا و 2100 متر مربع و 403 امتار مربعة و 680 مترا مربعا موجودة حسب الترتيب بحي زعفرانية ، نهج الاخوة يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تلمسان ، يتعلق بمنح الثلاث بوشريط ، قصد وضاحية توسيع سان المشتل فردنان بالنسبة للقطع الأرضية بلدية تلمسان ثكنة غرم الله الملحقة بأملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تلمسان | منحت بلدية تلمسان ثكنة غرم الله قصد تجميل المدينة | البلدي واحداث سوق بدون سقف وتطهير المحل بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تمنح بلدية عنابة طبقا للمداولة رقم 13 المؤرخة في 12 فبراير
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية سنة 1968 قصد توسيع المشتل البلدي واحداث سوق للجمهورية الجزائرية 1667 ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف بدون سقف وتطهير المحل خمس قطع تابعة لأملاك الدولة تبلغ | املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .. مساحتها على التوالى 3800 متر مربع و 169 مترا مربعا و 2100 متر مربع و 403 امتار مربعة و 680 مترا مربعا توجد حسب الترتيب بحي زعفرانية ، نهج الاخوة بوشريط وضاحية سان فردينان . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه . قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 35 آرا تقريبا تقتطع من المزرعة المسيرة ذاتيا نجاوة بخوش وملك السيد لتريان جان سابقا ، لبلدية بسباس لبناء مجموعة مدرسية تتكون من 4 أقسام و 3 مساكن في تلك الناحية بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تم التنازل بعد مداولة 11 شوال عام 1389 الموافق 1 يناير سنة 1969 رقم 75 عن قطعة ارض من املاك الدولة تبلغ مساحتها 35 آرا تقريبا تقتطع من المزرعة “المسيرة ذاتيا نجاوة بخوش لبلدية بسباس لبناء 4 أقسام و 3 مساكن في تلك الناحية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه . قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تمنح بموجبه القطع ت ا ب ج البالغة مساحتها | على التوالي هكتار واحد و 80 آرا ، و 3000 متر مربع و هكتار واحد و 35 آرا الى مكتب السكن المعتدل الكراء بولاية عنابة وتحمل القطعتان أ و ب الارقام من 22 الى 25 من مخطط التقسيم بالحجار تؤخذ من الملكية السابقة لبوك فرنسوى البالغة مساحتها 30 هكتارا و 90 سنتيارا اما القطعة الثالثة فتؤخذ من الملكية السابقة لأيان جان باتيست تبلغ مجموع مساحتها 17 هكتارا تقريبا كل ذلك لبناء 500 مسكن بالحجار بموجب قرار مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة | منحت ثلاث قطع ارض تابعة لاملاك الدولة الى مكتب السكن المعتدل الكراء بولاية عنابة طبقا للمداولة رقم 24/68 الصادرة عن مجلس ادارتها تبلغ مساحتها على التوالى هكتار واحد و 80 آرا ، و 3000 متر مربع ، وهكتار واحد و 35 قرار مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تؤخذ القطعة الأولى من القطاع المسير ذاتيا المدعو «شاوى مبروك ومساحتها هكتار واحد و 22 آرا وتؤخذ الثانية من القطاع المسير ذاتيا المدعو « الطاهر الصغير » مساحتها هكتاران و 98 آرا و تخصص القطعتان لتوسيع مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار بموجب قرار مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة خصصت قطعتا ارض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أخذت احداهما من القطاع المسير ذاتيا المدعو « شاوى مبروك » ومساحتها هكتار واحد و 22 آرا والقطعة الاخرى مساحتها هكتاران و 98 آرا وهي تابعة للقطاع المسير ذاتيا المدعو « الطاهر الصغير ) وخصصت القطعتان لتوسيع مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار .. قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والخاص بمنح قطعة ارض مساحتها 15 آرا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا ( ازرار عبد القادر » والكائنة بحامة بوزيان ) دائرة قسنطينة ) لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد الموافق 31 بموجب يوليو قرار سنة مؤرخ في 17 1969 جمادى صادر عن الاولى والي عام 1389 ولاية قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 كمايلي : تمنح وزارة الاوقاف قطعة ارض من املاك الدولة تابعة للقطعة رقم 804 من مخطط مسح الاراضي الموافق للقطعة رقم 10 من مخطط مصلحة وصف الاراضي مساحتها هكتاران و 8 آرات و 82 سنتيارا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا ازرار عبد القادر » كائنة بحامة بوزيان ( دائرة قسنطينة ) قصد بناء مسجد . وقد حددت القطعة المشار اليها بخط احمر في المخطط المرفوق باصل هذا القرار . وللبلدية حق التصرف في القطعة المذكورة يوم بداية الاشغال وخاصة بعد جني الفلات الباقية ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة ارا ، قصد بناء 500 مسكن بالحجار .. املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه .
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن المنح المجانى لصالح بلدية وزرة لمحل تجارى من أملاك الدولة » مستعمل كمقهى ومطعم وواقع بمدينة الحمدانية بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية تمنح بلدية وزرة المحل التجاري المستعمل كمقهى ومطعم خاص باملاك الدولة ، وواقع بمدينة الحمدانية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه • قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيارت يتضمن منح بلدية أفلو قطعة أرض قصد بناء 9 اقسام مدرسية و 4 مساكن بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيارت منحت بلدية أفلو قطعة أرض مساحتها هكتار واحد و 11 آرا و 20 سنتيارا قصد بناء 9 أقسام مدرسية و 4 مساكن والحاملة رقم 17/84 من مخطط مسح الاراضي كما هو محدد بخط احمر فى التصميم المرفق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المبين أعلاه • قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ومعدل للفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 والخاص بمنح قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المعروفة ) بأزرار » والموجودة بحامة بوزيان ) دائرة قسنطينة ( لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم العام مع قسم داخلي بموجب قرار مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة عدلت الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 كالتالي : منحت وزارة التربية الوطنية قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات وآر واحد و 23 سنتيارا تتكون من جزء القطع رقم 800 و 801 Pie و 6 Pie و 809 Pie و 10 ie من مخطط مسح الاراضى تؤخذ تكميلية للتعليم العام مع قسم داخلي بحامة بوزيان ( دائرة قسنطينة ( كما هو مبين في تحديد القطعة بخط احمر في المخطط المرفوق باصل هذا القرار .. قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 4 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس يتضمن | تخصيص أرض من أملاك الدولة لادارة البريد والبرق والهاتف لتاسيس مركز للبريد بخنشلة بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس خصصت قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 15 هكتارا و 77 سنتيارا و 64 دسم 2 كائنة بخنشلة تابعة للشركاء المدعوين | الباز سابقا ليبني عليها ممركز البريد في القرية المذكورة وذلك بمقابل مبلغ قدره 470000000 دج يؤدى قيمة فعلية لهذا العقار ، ويعتبر هذا التخصيص تخليا عن الارض .. قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 7 غشت سنة 1969 ، صادر عن والي ولاية تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة كائنة بعزازقة مساحتها 33 آرا و 40 سنتيارا لبلدية العزازقة لانشاء حي يتكون من 100 مسكن بموجب قرار مؤرخ فى 24 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 7 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو تم التنازل مجانا بعد مداولة 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 رقم 69/13 عن قطعة ارض تبلغ مساحتها 33 آرا و 40 سنتيارا كائنة في عزازقة لبلدية عزازقة لانشاء حى يتكون من 100 مسكن حسب برنامج البناء المنظم والمصادق عليه .. قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 11 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 15م2 وكائنة في نهج الامارن رقم 1 ، بقسنطينة لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ) وتخصيصها لانشاء مركز للتحويل بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 11 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ، خصصت لوزارة الصناعة والطاقة قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 15م2 وكائنة في نهج الامارن رقم 1 قسنطينة ، وخصصت لانشاء مركز للتحويل الضروري من المزرعة المسيرة ذاتيا المعروفة بأزرار» قصد بناء السير أعمال مركز الصناعة التقليدية ..
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 اعلانات وبلاغات اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد : اللقب : دوماس ، الاسم : جان . المولود في 10 سبتمبر سنة 1927 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح : لقب : نجار ، واسم : عبد القادر . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد : اللقب : توليام ، الاسم : هوبير .. المولود في 6 يونيو سنة 1947 بمسرغين من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح : لقب : سردي ، واسم : نور الدين . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ८ ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين • طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : دروح ، الاسم : جنو فياف .. المولودة فى 23 اكتوبر سنة 1952 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن احمد ، واسم : فاطمة الزهراء لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان 6 ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : سيرد ، الاسم : جاك . المولود في 27 يونيو سنة 1949 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : ابن يوسف ، واسم : الهواري .. لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان 6 ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين ..
1670 الجريدة الرسمية طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : لوسيان ، الاسم : جاك . المولود في 31 أكتوبر سنة 1957 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : بوسحابة ، واسم : عبد القادر .. لكل شخص معنى بالأمر طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : فيراي ، الاسم : ليديا . المولودة في 13 غشت سنة 1953 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن يوسف ، واسم : خديجة .. لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان 6 ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من ابوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : لوشيي ، الاسم : بوليت ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه المولودة في 14 فبراير سنة 1955 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن سهيلة ، واسم : خيرة .. لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
- تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : موراتيل ، الاسم : سيلين . المولودة في 17 غشت سنة 1950 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : قائد ، واسم : خيرة . لكل شخص معنى بالأمر طبقا لأحكام المادة 4 من الأمن
- المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : توادي ، الاسم : بيرت”. المولودة في 25 مارس سنة 1949 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة :
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية لقب : ابن عمار “ واسم : مختارية .. لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : فورين ، الاسم : بريجيت .. المولودة في 4 مايو سنة 1953 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : عمارة ، واسم : ناجية . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69 5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : مربول ، 6 الاسم : جيرمين . المولودة في 22 يونيو سنة 1953 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : هيس ، واسم : خديجة . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر للجمهورية الجزائرية 1671 المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : مردالي ، الاسم : هوغيت المولودة في 26 مارس سنة 1960 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن جادي ، واسم : حسيبة . لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين . طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : دابل ، الاسم : آن فرناند ، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1955 بوهران من أبوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : القب : ميحون ، واسم : الهوارية لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق فى الاعتراض على منح هذا اللتي والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتدء من نار سر هذا الاعلان 6 ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .
1672 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه تطبيقا للمادة 3 من الأمر رقم 69-5 المؤرخ فى 12 ذى القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصر : اللقب : فانسان ، الاسم : روجي ، المولود في 7 يونيو سنة 1957 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 3 من الامر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن يمنح القاصر : لقب : احمد فواتيح ، واسم : جمال لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة 4 من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان 6 ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين فى الجزائر من أبوين مجهولين طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا شرعيا للقاصرة : اللقب : أوريفيي ، الاسم : جيزيل . المولودة في 5 مارس سنة 1955 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الامر المشار اليه اعلاه | والمؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 ينايس سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : ابن حواء : واسم : فاطمة … لكل شخص معنى بالأمر - طبقا لأحكام المادة الخ من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة . بموجب عقد قضائي . تطبيقا للمادة 3 من الامر رقم 69-5 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 والخاص بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين .. طلب السيد مدير الصحة والسكان بتلمسان بصفته وليا : شرعيا للقاصرة : اللقب : فانتو 6 ، الاسم : جان . المولودة في 23 سبتمبر سنة 1953 بوهران من ابوين مجهولين طبقا لاحكام المادة 2 من الأمر المشار اليه اعلاه والمؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1388 الموافق 30 يناير سنة 1969 أن تمنح القاصرة : لقب : بوتليليس ، واسم : خيرة .. لكل شخص معنى بالأمن - طبقا لأحكام المادة في من الأمر المشار اليه الحق في الاعتراض على منح هذا اللقب والاسم الجديدين قبل انقضاء أجل شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان ، ويتم تبليغ هذه المعارضة الى السيد وكيل الدولة بموجب عقد قضائي .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر