قرار

قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 26 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية يتضمن المنح المجاني لبلدية البرواقية بنايات كانت سابقا تابعة للمصالح الادارية المختصة ) SAS ( لاستعمالها كوحدات مدرسية :.: 1666

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.