قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس يتضمن تخصيص أرض من أملاك الدولة لادارة البريد والبرق والهاتف لتأسيس مركز للبريد بخنشلة 1668
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية الاوراس يتضمن تخصيص أرض من أملاك الدولة لادارة البريد والبرق والهاتف لتأسيس مركز للبريد بخنشلة 1668
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.