قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 بوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية عنابة خمس قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة تبلغ مساحاتها على التوالي 3800 متر مربع ، و 169 مترا مربعا و 2100 متر مربع و 403 امتار مربعة و 680 مترا مربعا موجودة حسب الترتيب بحي زعفرانية ، نهج الاخوة بوشريط ، وضاحية سان فردنان بالنسبة للقطع الأرضية الثلاث قصد توسيع المشتل البلدي واحداث سوق بدون سقف وتطهير المحل 1666
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 بوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن منح بلدية عنابة خمس قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة تبلغ مساحاتها على التوالي 3800 متر مربع ، و 169 مترا مربعا و 2100 متر مربع و 403 امتار مربعة و 680 مترا مربعا موجودة حسب الترتيب بحي زعفرانية ، نهج الاخوة بوشريط ، وضاحية سان فردنان بالنسبة للقطع الأرضية الثلاث قصد توسيع المشتل البلدي واحداث سوق بدون سقف وتطهير المحل 1666
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.