قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص طابق ارضي وطابق واحد في العقار الكائن في شارع ارنيست رينان رقم 3 بقسنطينة ، لصالح وزارة الداخلية ( مديرية الامن الوطني بقسنطينة ( ليستعمل مكتبا المحافظة الشرطة بالدائرة السادسة 1665

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.