قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مرآب كبير بحفرة تصليح وحمام ومرحاض كائن في البناية رقم 7 نهج هالي لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للأمن الوطني بقسنطينة ( لجعله مرآبا المصلحة SDPRF 1665

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.