قرار

قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 11 غشت سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض من املاك الدولة مساحتها 15م2 وكائنة في نهج الامارن رقم 1 ، بقسنطينة لوزارة الصناعة والطاقة ( مديرية الصناعة التقليدية ) وتخصيصها لانشاء مركز للتحويل . 1668 اعلانات وبلاغات - اعلانات صادرة عن وزارة العدل تتعلق بالحالة المدنية للأولاد المولودين في الجزائر من أبوين مجهولين 1669

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.