قرار

قرار مؤرخ فى 17 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية المدية يتضمن المنح المجاني لصالح بلدية وزرة لمحل تجارى « من أملاك الدولة » مستعمل كمقهى ومطعم وواقع بمدينة الحمدانية . - 1668

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.