قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1389 الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير أملاك الدولة . 1660
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر بن الحاج نائب مدير أملاك الدولة الامضاء باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط على الوثائق المتعلقة بالامور التالية :
1 - بتحضير وعقد وتنفيذ وتصفية جميع الصفقات المتعلقة بما تشتريه مصلحة أملاك الدولة من السيارات والآليات والقطع اللازمة لتسيير هذه المعدات اذا كانت هذه الاخيرة لمصالح الدولة . 2 بعمليات القبض والصرف لاعتمادات تكون برسم الحسابات الخاصة بالخزينة رقم 4.. لشراء 301 وبيع السيارات والاطارات المطاطية من قبل أملاك الدولة ورقم 025 302 لشراء المحروقات والشحوم من قبل الوزارات والمصالح المرتبطة بها ، وبرخص الصرف من الاعتمادات المفتوحة بميزانية التجهيز برسم الباب 86 11 « بناء عمارات للمصالح المالية » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1389 الموافق 19 نوفمبر سنة 1969 .
بلقاسم شريف وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 65-190
- أمر رقم 68-60
- أمر رقم 68-179
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.