قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة أرض آيلة للدولة وتخصيصها لانشاء بنايات مدرسية 1666
قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 24 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح بلدية حاسي بحبح قطعة أرض آيلة للدولة وتخصيصها لانشاء بنايات مدرسية 1666
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.