قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مساعدين في العلوم المصحية 1660
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة وطنية لتعيين مساعدين في العلوم المصحية للقسم الطبى والقسم الجراحي وتجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر ابتداء من 15 يناير سنة 1970 •
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يشارك في المسابقة الاطباء الداخليون بالمستشفيات في القسم الطبي والذين تمموا 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
المادة 3
فتح المادةيحدد العدد المطلوب للوظائف المعروضة في المسابقة بسبعة وعشرين
المادة 4
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح ما يلى :
طلب يحتوى على لقب واسم المترشح وعنوانه ، شهادة الميلاد ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية ، عرضحال في 3 نسخ عن الحياة المهنية ، الشهادات الجامعية في 3 نسخ ،
- بيان عن وظائف المترشح وأشغاله في 3 نسخ ،
- اثبات بالنجاح في مسابقة القسم الداخلي
المادة 5
فتح المادةينبغى ان تودع ملفات المترشحين في مكتب عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة في مدينة الجزائر ، 18 شارع باستور ابتداء من تاريخ 5 نوفمبر سنة 1969 ..
يقفل التسجيل في 5 يناير سنة 1970 .
المادة 6
فتح المادةتشتمل الاختبارات على ما يلى :
اختبار على الوظائف والاشغال ، يقدر على اساسه التصنيف في مسابقة القسم الداخلى ( المدة 15 دقيقة ) وينقط على 20 ، اختبار مصحى يتناول شرح مرض ( المدة ساعة واحدة منها 20 دقيقة امتحان و 20 دقيقة تفكير و 20 دقيقة للعرض ) وينقط على 20 .
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان على الوجه التالي :
القسم الطبي استاذ مرسم أو مبرز في الطب ، رئيسا ،
- استاذان مرسمان أو مبرزان في الطب ، استاذ مرسم أو مبرز في العلوم الاساسية ،
- استاذ مرسم أو مبرز في الجراحة .
للجمهورية الجزائرية 1661 القسم الجراحي
- استاذ مرسم أو مبرز في الجراحة ، رئيسا ، استاذان مرسمان أو مبرزان في الجراحة ، استاذ مرسم أو مبرز في العلوم الاساسية ،
- استاذ مرسم أو مبرز في الطب ..
المادة 8
فتح المادةان برنامج المسابقة هو كالتالي :
للقسم الطبي : الامراض العامة الطبية ، للقسم الجراحي : الامراض العامة الجراحية .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 وزير التربية الوطنية وزير الصحة العمومية أحمد طالب تجيني هدام عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.