قرار

قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتعلع بمنح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) بقسنطينة الطابق الاول والطابق الارضي وسرداب موجودين في عقار كائن بشارع سليمان بن حمادو بقسنطينة ليستعمل يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيزي وزو يتضمن كمكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة الرابعة . 1665 تخصيص عقار عسكري مسمى مركز الاستشفاء العسكري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.