قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تمنح بموجبه القطع ت أ ب ج البالغة مساحتها على التوالى هكتار واحد و 80 آرا و 3000 متر مربع وهكتار واحد و 35 آرا الى مكتب السكن المعتدل الكراء بولاية عنابة وتحمل القطعتان أ ، ب الأرقام من 22 الى 25 من مخطط التقسيم بالحجار تؤخذ من الملكية السابقة لبوك فرنسوى البالغة مساحتها 30 هكتارا و 90 سنتيارا اما القطعة الثالثة فتؤخذ من الملكية السابقة لأيان جان باتيست تبلغ مجموع مساحتها 17 هكتارا تقريبا كل ذلك لبناء 500 مسكن بالحجار . 1667

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.