قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تمنح بموجبه القطع ت أ ب ج البالغة مساحتها على التوالى هكتار واحد و 80 آرا و 3000 متر مربع وهكتار واحد و 35 آرا الى مكتب السكن المعتدل الكراء بولاية عنابة وتحمل القطعتان أ ، ب الأرقام من 22 الى 25 من مخطط التقسيم بالحجار تؤخذ من الملكية السابقة لبوك فرنسوى البالغة مساحتها 30 هكتارا و 90 سنتيارا اما القطعة الثالثة فتؤخذ من الملكية السابقة لأيان جان باتيست تبلغ مجموع مساحتها 17 هكتارا تقريبا كل ذلك لبناء 500 مسكن بالحجار . 1667
قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة تمنح بموجبه القطع ت أ ب ج البالغة مساحتها على التوالى هكتار واحد و 80 آرا و 3000 متر مربع وهكتار واحد و 35 آرا الى مكتب السكن المعتدل الكراء بولاية عنابة وتحمل القطعتان أ ، ب الأرقام من 22 الى 25 من مخطط التقسيم بالحجار تؤخذ من الملكية السابقة لبوك فرنسوى البالغة مساحتها 30 هكتارا و 90 سنتيارا اما القطعة الثالثة فتؤخذ من الملكية السابقة لأيان جان باتيست تبلغ مجموع مساحتها 17 هكتارا تقريبا كل ذلك لبناء 500 مس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.