قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية تلمسان يتعلق بمنح بلدية تلمسان ثكنة غرم الله الملحقة بأملاك الدولة . 1666 في مدينة دلس لصالح وزارة التربية الوطنية ليستعمل كمركز راحة ومركز للتعليم التقني للفتيات . 1666

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.