قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 بوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص عقار كائن فى شارع الجندي اوتافى رقم بقسنطينة لصالح وزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني بقسنطينة ( ليستعمل كمكاتب المحافظة الشرطة بالدائرة الثالثة 1665

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.