قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 شعبان عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشين في فرع التحويل والارسال 1661
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة خارجية لتعيين مفتشين في فرع « التحويل والارسال » • تجرى الاختبارات يومي 11 و 12 ابريل سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة • وتختتم قوائم الترشيح في 15 يناير سنة 1970 .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين (50)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه والمحرزين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر في أول يناير سنة 1970
المادة 4
فتح المادةيتوقف الاشتراك في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد يلتزمون بموجبه بالخدمة الفعلية في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة 9 سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ دخولهم الى المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 5
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح على الوثائق التالية :
شهادة الميلاد يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن 3 أشهر ،
- - أصل للشهادة المدرسية .
وبالنسبة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطنى خلاصة السجل البلدى ، والا فمذكرة البليغ المقرر .
يجب أن يوجه طلب المشاركة في المسابقة الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي يتبع لها محل اقامة المترشح مرفقا بالوثائق المذكورة أعلاه
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع الاختبار المدة المعامل انشاء في موضوع عام س الرياضيات ( مسألتان ) س 4 فيزيا ( مسألة في الكهرباء وسؤال في الدروس ) . 4 س 4
- انشاء باللغة العربية اختياري (تعريب) 2 س 4 2 منقط كل اختيار على 20 .
مجموع الاختبارات الاجبارية وكل نقطة تساوى أو تقل عن 6.
تكون مسقطة بالنسبة لكل اختبار .
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
- مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا .
مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
- نائب مدير التعليم أو مندوبه يجوز للجنة الامتحان أن تستأنس برأى أي موظف وأى عضو اختصاصي في التعليم تحدد قائمة المترشحين الناجحين في الاختبار بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة ويلحقون بالمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية كمفتشين تلامذة لمتابعة دروس التعليم المهنى التي يمكن أن تستغرق سنتين وتنقسم الى مرحلتين : 1 فترة تكوين عام ، 2 فترة تكوين مهني لكي يسمح للتلاميذ بمتابعة الفترة الدراسية الثانية لا بد لهم من أن يحصلوا على معدل عام يساوى على الاقل 10 على 20 وبالنسبة للذين لم يحصلوا على معدل 10 على 20 اثر الفترة الأولى من الدراسة يصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مقررا اما باقصائهم من المدرسة واما باعادتهم الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين أما الذين يحصلون في نهاية الدراسة على معدل يتراوح بين 9 و 12 يجرى تعيينهم موقتها في مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجتازون الامتحان التكميلي بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ امتحان التخرج ان التلاميذ الذين أحرزوا على معدل عام يقل عن 9 على 20 في امتحان نهاية الدروس والذين جرى لهم الامتحان التكميلي بدون أن يحرزوا على نقطة مساوية على الاقل 12 ، فيسرحون أو يعادون من جديد الى سلكهم الاصلى اذا كانوا مرسمين من قبل
المادة 9
فتح المادةان التلاميذ الذين يحصلون على تنقيط مساو على الاقل ل 12 على 20 سواء كان في امتحان التخرج أو بعد اجتياز اختبارات الامتحان التكميلى يعتبرون ناجحين في الدراسة ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيب استحقاقهم في احدي الوظائف الشاغرة بأى مكان من التراب الوطني حيث يواصلون تمرينهم ها.
الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1663
المادة 10
فتح المادةيستفيد الحائزون على الاثبات بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذي أسس بموجب المرسوم رقم 13766 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من أحكام المرسوم رقم 68-517 ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1389 الموافق 29 أكتوبر سنة 1969 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية المدير العام للوظيفة العمومية عبد القادر زيباك عبد الرحمن كيوان الملحق مسابقة خارجية لتلاميذ مفتشين متمرنين للمدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج الاختبارات
ا - الرياضيات : 1 كثير الحدود من الدرجة الثانية والدالة ذات بيانين متماثلين .
1 ) دراسة كثير الحدود من الدرجة الثانية ، المعادلة والمتبانية من الدرجة الثانية للدالة : ص = أس2 + ب س + ج وتمثيلها البياني المقارنة بين عدد وجذر معادلة الدرجة الثانية ..
أس س + اب المؤدى
2 ) تحويل كسر جذري : المؤدى الى الشكل جس + د 1 ك المؤدى الى الشكل : -- + الدالة ( ذات بيانين ج س - ه أس + ب متماثلين ) ص ج س + د للمتغيرة س : وجود ، اتجاه التغيير ، دراسة اذا كان س يميل الى اللانهاية أو الى ( - ) ، تمثيل بياني لمجموعة إحداثيات ج !
ديكارتية ( لا يلزم أن يكون مكيلا ) : تماثل المنحنى التمثيلي 2-2 المشتقات :
1 - مشتقة دالة بالنسبة لقيمة معينة للمتغيرة ، دالة مشتقة ، مشتقة دالة ثابتة ، مجموعة دالات مشتقة ، الحاصل الضرب والحاصل القسمة لدالتين ممكنتى الاشتقاق ، مشتقة | كثير الحدود .
- تفسير هندسي لمشتقة دالة يكون منحناها التمثيلي راجعا الى أريفة ديكارتية ، ( لا يلزم أن يكون مكيلا ) ، معادلة مماس لنقطة من هذا المنحنى 3 منطوق بدون برهان ، لنظرية تمكن من استنتاج اتجاه التغيير دالة على فصل من علامة مشتقتها .
تطبيق على الدالات ص = أس2 + بس + ج ، ص أس + ب المدروسة بعد جس + د دراسة أمثلة عدد فقط لدالات من شكل :
ص = س + ع س + ف وكذا ص = أ س 4 +] ب س 2 + ج • منحنيات تمثيلية ) خط احداثيات المحاور ) . 4 تعريف المشتقة الثانية ( قصد دراسة الحركات المستقيمة ) الدالات الدائرية : :
1 - توسيع معرفة قوس الدائرة • القوس الموجه ض مقياس جبرى لقوس موجه على دائرة موجهة .
توسيع معرفة زاوية نصفى خطين مستقيمين (أو الشعاعين) في مستوى . زاوية موجهة لنصفى خطين مستقيمين . قياس جبرى لزاوية موجهة لنصفي خطين مستقيمين في مستوى موجه نظرية شال بالنسبة لأقواس دائرة موجهة وللزوايا الموجهة المتكونة من نصفى خطين مستقيمين . أقواس ( أو زوايا ) متقابلة ، مكملة ، متممة ..
2 - الدائرة المتثلثية . الجيب ، جيب التمام ، الظل .
ظل التمام لقوس ) أو لزوايا نصفى خطين مستقيمين ) موجه دائر جيب س ، جيب تمام س ، ظل س ، ظل تمام س ، المتغيرة ( عددية ) من : تعريف وجود ، دورية .
العلاقة بين جيب س 6 جيب تمام س ، ظل س ، ظل تمام س العلاقة بين الدالات الدائرية ل س ، ، - - س ، + س + 2 س 2 معادلات جيب س = أ ، جيب تمام س = أ ، ظل س = أ استعمال جداول القيم العددية للدالات الدائرية ..
4 - برهان القواعد العادية للجمع والمتعلقة ب :
جيب ( أ + ب ) ، جيب تمام (أ + ب) ظل (أ + ب) .
مقادير جيب 2 أ ، جيب تمام 2 أ ، بدالة جيب أ ، جيب تمام أ .
مقادير جيب 2 أ ، جيب تمام 2 أ ، مماس 2 أ ، بدالة ظل أ تحويل جمع أو طرح جيبين أو جيبي تمام الى حاصل ضرب أو العكس .
ه تجاه مقدار الدالات الدائرية جيب س ، جيب تمام س ظل س ، ظل تمام س 6 دراسة ظل س (ظل تمام س) ، اذا كان س يميل الى Π 2 (صفر) • 6 متباينة جيب س > س > ظل س بالنسبة الى صفر > < Π س 2 مشتقات دالات جيب س ، جيب تمام س ، ظل س ، ظل تمام س 1664 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه
- منحنيات تمثيلية لهذه الدالات (محاور رباعية) .
قيمة تقريبية لجيب ، ظل » 6 جيب تمام » 1 x 2 ) α , 2 بالنسبة لزاوية صغيرة التي لها قياس جيب زاوية نقية .
ملاحظة : ان المشاكل المطروحة على المترشحين يمكن أن تحل بواسطة محتوى برنامج هندسة الاقسام من الثانويات والمعاهد ..
ب - الفيزياء :
1 - الكهرباء التيار المستمر المحدد بمفاعيله ، اتجاه التيار . دراسة كيفية التحليل الكهربائي ، تجارب الكهربة ، نوعا الكهرباء ، فكرة عن طبيعة التيار الكهربائي في موصل معدني أو في الالكتروليت ، دراسة كمية التحليل الكهربائي، كمية الكهرباء، شدة التيار كولومب أمبير ، قيمة بالكولومب لشحنة الالكترون أمثلة عن تحويل الحرارة الى شغل والشغل الى حرارة :
الجول ، واحدة كمية الحرارة .
الحرارة المطلوقة داخل موصل أثر مرور تيار ، قانون الجول ، المقاومة • «اوم» مقاومة موصل اسطواني منسبم ، تغيير المقاومة مع الحرارة .
تطبيق قانون جول ، حرارة توازن سلك موصل بالتيار :
التدفئة ، الاضاءة بواسطة التوهيج المولدات ، القوة المحركة الكهربائية ، الفولت .
ملاقطات ، القوة المضادة المحركة الكهربائية .
اختلاف الطاقة الكامنة بين نقطتي دائرة • قوانين «أوم»
توزيع التيار بين مقاومات شتى مركبة بالتوازي ، المقاومة المعادلة ، مجزئي التيار ، استعمال الفولتمتر ، تجارب في استقطاب الفولتمتر ، التطبيق على البطارية الكهربائية
2 - المغنطيس :
المغنطيس المحدد بفاعلية ، الكتلة المغنطيسية ، قانون كولومب في الفراغ أو في الجو .
الحقل الممغنط الفضائي ، شعاع الجو المغطيسي .
علاقة ف = م ب ، الشبح المغنطيسي ، حقل الجو المنسجم حقل مغنطيسي أرض ، المركبة الافقية ، تعريف الميلاف .
- الكهرباء المغنطيسية :
دراسة تجريبية لحقل مغنطيسي محدث بواسطة تيار السبة الجو المغنطيسي لشدة التيار ) في الفراغ وفي الجو ) السولينويد » ، مقدار تقريبي للجو المغنطيسي في الداخل .
فعل الجو المغنطيسي المنسجم على تيار ، قانون لابلاص • شغل القوات الالكترو مغنطيسية تدفق الجو المغنطيسي 6 ويبير • الجو الكهربائي المغنط ، تجارب لكيفية مغنطة الحديد والفولاذ ، وجود الكترونات ممغنطة كلفا نو متر ، أمبير متر ، فولتمتر ذو ملف . الفعل المشترك لتيارين مستقيمين متوازيين ، تعريف قانوني للامبير وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-3500
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.