قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 30 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية عنابة يتضمن تخصيص قطعتى أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تؤخذ القطعة الاولى من القطاع المسير ذاتيا المدعو « شاوى مبروك » ومساحتها هكتار واحد و 22 آرا وتؤخذ الثانية من القطاع المسير ذاتيا المدعو « الطاهر الصغير » مساحتها هكتاران و 98 آرا وتخصص القطعتان لتوسيع مركز التكوين المهني الفلاحي بالحجار . 1667

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.