قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389. الموافق 28 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1388 الثلاثاء 1659 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والخاص بمنح قطعة ارض مساحتها 15 آرا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « ازرار عبد القادر ، والكائنة بحامة بوزيان ( دائرة قسنطينة ( لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 1667
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389. الموافق 28 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1388 الثلاثاء 1659 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والخاص بمنح قطعة ارض مساحتها 15 آرا تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا « ازرار عبد القادر ، والكائنة بحامة بوزيان ( دائرة قسنطينة ( لصالح وزارة الاوقاف قصد بناء مسجد 1667
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.