قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 7 غشت سنة 1969 ، صادر عن والي ولاية تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بعزازقة مساحتها 33 آرا و 40 سنتيارا لبلدية العزازقة لانشاء حي يتكون من 100 مسكن . 1668

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.