قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 31 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة ومعدل للفقرة الأولى من القرار المؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 27 غشت سنة 1968 والخاص بمنح قطعة ارض من أملاك الدولة مساحتها 4 هكتارات تابعة للمزرعة المسيرة ذاتيا المعروفة ( بأزرار » والموجودة بحامة بوزيان ( دائرة قسنطينة ) لوزارة التربية الوطنية قصد بناء تكميلية للتعليم العام مع قسم داخلى 1668

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.