قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مرآب في الطابق الارضى من العقار الكائن في شارع الجنرالات موريس رقم 3 لصالح وزارة الداخلية مديرية الامن الوطنى بقسنطينة ( ليستعمل مرآبا ملحقا بالمصلحة المركزية للأدوات . 1665
قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص مرآب في الطابق الارضى من العقار الكائن في شارع الجنرالات موريس رقم 3 لصالح وزارة الداخلية مديرية الامن الوطنى بقسنطينة ( ليستعمل مرآبا ملحقا بالمصلحة المركزية للأدوات . 1665
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.