قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سنة 1969 يتضمن تحديد اللباس الرسمي لضباط الموانىء . 1659
المادة الأولى
فتح المادةيحدد اللباس الرسمى الذي يجب على الضباط ان يرتدوه في ممارسة مهامهم كما يلى : 1-1) بزة الشتاء :
- لباس ومعطف من القماش بلون ازرق بحري ، عمرة كاملة مصحوبة بواقية بيضاء من النيلون . 1-2) بزة الصيف :
- سروال وسترة قصيرة من الكتان الكاكي اثناء العمل العادي 6 سروال وسترة قصيرة من الكتان الابيض في المناسبات الخاصة عمرة كاملة مصحوبة بواقية بيضاء من النيلون .
ان المعطف والسترة القصيرة يتشابكان في كل الحالات فوق الصدر ويمتد عليهما صفان من الازرار القابلة للفك بقياس قطره 10 ميليمترات بلون ذهبي وعليهما مرساة بحرية مع سلسلتها .
وينبغى ارتداء اللباس الرسمي اجباريا مع قميص ابيض في الشتاء اما في فصل الصيف فحسب الحالة اما كاكى واما ابيض مع رباط عنق حريري اسود اللون واحذية قصيرة سوداء أو بيضاء . 3-1) العلامات المميزة : تحمل الالبسة الرسمية العلامات المميزة التالية :
بالنسبة لضباط الميناء المتمرنين :
شريط مبسوط ذهبي اللون بسمك 10 مم يعلوه شريط مبسوط بسمك 6 مم يحتوى على عقدة يبلغ قطرها الداخلي 10 مم داخلها نجمة مطروزة بخيط ذهبي اللون .. 1660 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1389 ه
- بالنسبة لضباط الميناء المرسمين :
شريطان مبسوطان باللون الذهبى بسمك 10 مم يعلوهما شريط ذهبي اللون ب 6 مم وعقدة من النوع المذكور أعلاه .
بالنسبة لقادة الميناء :
شريط مبسوط مطروز بالخيط المذهب بسمك 3 مم تعلوه أشرطة من النوع المذكور أعلاه والخاص بضابط الميناء المرسم
- بالنسبة لكل ضباط الميناء :
مرساة بحرية مع سلسلتها ، مرسومتان في دائرة يبلغ قطرها 30 مم ومطروزة بخيط ذهبي اللون فوق قفاء السترة القصيرة وكذلك ترس عمرة يبلغ قطر دائرتها 40 مم عليها مرساة وسلسلتها محاطة بزخرفة وطرز جميعها بخيط ذهبي اللون .
يحدث فاصل بين الأشرطة بمسافة 2 مم وتعلق كما يلى :
على الاكمام في بزة الشتاء وتكون الضفيرة الأولى على بعد سنتمترات من الجهة السفلى للكم ، على عصابة العمرة وتلغى منها عقدة الشريط الاعلى البالغ مم
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1389 الموافق 7 نوفمبر سنة 1969 ...
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.