قرار

قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 صادر عن والي ولاية تيارت يتضمن منح بلدية وادي ليلى بصفة مجانية قطع ارض بقصد بناء دار البلدية . 1666

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.